وإن لم يدركه . ولو أحرم قبل رفعه ( رفع الإمام قبل ركوعه ) ولو أدرك ركوع المأمومين ( ق ) كذا ذكروه ، ويأتي حكم التخلف عنه ، ويكفيه تكبيرة الإحرام ( ق ) لا العكس ( ق ) قيل ق : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط ، فأجاب بأن للقاضي أوجب القراءة ، وأسقطها إذا أدركه راكعا ، مع أن الشافعي قال : لو وجبت القراءة لما سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة ، قيل له : إنما سقطت للضرورة ، وهو أنه لو اشتغل بها فاتته الركعة ، والفروض قد تسقط للضرورة ، فقال : لا ضرورة ، لأنه يقضيها كما يقضي سائر الركعات المسبوق بها ، ولو جاز أن يقال : يسقط هذا للضرورة ، لجاز أن يقال : يسقط القيام في هذه الحال ، ويكبر راكعا ، ولجاز أن يقال يسقط الركوع إذا أدركه ساجدا للضرورة ، فقيل : إنما لم يسقط فرض الركوع لفوات معظم الركعة القاضي