الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار [ ص: 582 ] إماما وبنى على صلاته تصح ، وعنه لا ، وعنه يستأنف ( م 3 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته فعنه يصح ، وعنه لا ، وعنه يستأنف ، انتهى ، قال في الرعاية الكبرى : ومن سبقه الحدث واستخلف غيره ثم تطهر وجاء قبل سلام نائبه وبنى على ما مضى من صلاة نفسه ففيه ثلاث روايات : الصحة ، والبطلان ، والثالثة الاستئناف لا البناء ، انتهى ، إحداهن يصح ، قلت وهو الصواب قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر وصار إماما ، وقد قال ابن تميم : وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فأتم بهم جاز ، واقتصر عليه من غير حكاية خلاف .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى أيضا : وإن تطهر الإمام وائتم بهم قريبا صح في المذهب ، انتهى ، وهذا والذي قبله فيمن لم يستخلف ، فليس من المسألة في شيء فيما يظهر ، والرواية الثانية لا يصح ، والرواية الثالثة يستأنف .

                                                                                                          [ ص: 583 ] تنبيه ) الظاهر أن هذه المسألة مبنية على جواز بناء من سبقه الحدث إذا تطهر ، وصحته ، وهو واضح جدا ، لكن يشكل كونه حكى رواية بالاستئناف ، وهو لا يكون إلا مع البطلان ، ولم أر المسألة إلا هنا .

                                                                                                          وفي الرعاية ، ومسألة بطلان صلاة من سبقه الحدث وعدمه واستخلافه وعدمه وفروع ذلك ذكره المصنف في النية محررا .




                                                                                                          الخدمات العلمية