ويستحب ( و تربع الجالس في قيام ) وعنه يفترش ( و م ) وقاله ق والفتوى عليه قاله زفر الحنفي ، ومذهب ( أبو الليث هـ ) يخير بينه وبين التربيع ، والاحتباء ، ذكره . أبو المعالي
وفي الوسيلة رواية إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع ، فعلى الأول يثني رجليه في سجوده ، وفي ركوعه روايتان ( م 9 ) والرواية [ ص: 565 ] بنصف الأجر في غير المعذور ، ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة ، وفاقا للحنفية والشافعية في تكميل أجره ، ورواه عن ابن أبي شيبة التابعي ، وذكره المسيب بن رافع الكاهلي الترمذي عن ، واختلف المالكية ، لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا ، وأما إن شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل ، ويتوجه احتمال بالفرق ، وقاله بعض العلماء الثوري