( و ولا يسجد في [ ص: 501 ] صلاة لقراءة غير إمامه ) كقراءة مأموم ( و ) فإن فعل ففي بطلانها وجهان ( م 2 ) ش يسجد في نفل ، وقيل يسجد إذا فرغ ( و وعنه هـ ) وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع ، وقيل يسجد غير مصل ، قدمه في الوسيلة ( و ش ر ) ولا يسن للسامع في المنصوص ( و م ) ولا يقوم ركوع أو سجود عنه في صلاة ( و م م ) وعنه بلى ، وقيل يجزئ الركوع مطلقا ( و ش هـ )
[ ص: 501 ]