[ ص: 158 ] باب مسح الحائل
وهو أفضل ، وعنه الغسل ( و ) وعنه هما سواء ، ولا يستحب أن يلبس ليمسح ، كالسفر ليترخص ، ويأتي في القصر ، والمسح رخصة ، عزيمة ، والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية ، ويتعين المسح على لابسه ، ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة [ أحد ] الأخبثين ( و وعنه ) ويجوز المسح حتى لزمن ، وامرأة ، وفي رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء : في حدث أصغر على سائر محل الفرض ، ثابت بنفسه لا بشده : في المنصوص ، وقيل : ولا يبدو بعضه لولا شده ( م هـ ) مباح على الأصح ( ش م ) لأن المعصية لا تختص اللبس لأنه لو تركه لم يزل إثم الغصب ، بخلاف سفر المعصية فإنه لو تركه خرج منها ذكره ش وغيره . القاضي
وفي الفصول والنهاية والمستوعب إلا لضرورة برد لا يصف القدم بصفاته في الأصح ( هـ ) يمكن المشي فيه ، وقيل : يعتاد ( و هـ ) وقيل : ويمنع نفوذ الماء ( و ) وفي رواية اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان ( م 1 ) من خف ( و ) وموق ، وهو [ ص: 159 ] الجرموق : خف قصير ، ولو فوق خف ( ش ش ر ) للحاجة إليه في البلاد الباردة ، ولا يضر عدمها كخف الخشب ، وجورب صفيق ( م ) كمجلد ، ومنعل ، ونحوه ( و ) فإن ثبت بنعل فقيل : يجب مسحهما ، وعنه ، أو أحدهما ( م 2 ) وإن م جاز ، وإلا فلا ( و كان فيه خرق ينضم بلبسه ) في المنصوص فيهما ، وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح ، لا لفافة في المنصوص فيهما ، وعنه في الأولى هما كنعل [ ص: 160 ] مع جورب . ش
[ ص: 157 - 158 ]