( و ورد السلام إشارة م ) ش يكره ( و وعنه هـ ) وعنه في فرض ، وعنه يجب ، ولا يرده في نفسه ( هـ ) بل يستحب بعدها ، وظاهر ما سبق ولو لم تبطل خلافا للحنفية . وله صافح إنسانا يريد السلام عليه ( و السلام على المصلي هـ ) وعنه يكره ( و ) وقاسه ش على المشغول بمعاش أو حساب ، كذا قال . ويتوجه إن تأذى به ، وإلا لم يكره ، ابن عقيل يكره في فرض ، وقيل لا يكره إن عرف كيفية الرد ، وإن كثر عرفا بلا ضرورة ، ويتوجه تخريج عند الفاعل ، وقيل ثلاثا ( و وعنه ) وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة ( و ش هـ ) متواليا ( و م هـ ) لأنه عليه السلام { والشافعي ، وإذا سجد وضعها أمامة بنت زينب } رواه أم الناس في المسجد ، فكان إذا قام حمل ، [ ص: 480 ] مسلم نحوه ، ولأنه عليه السلام { وللبخاري } ، متفق عليه ، وقيل أو متفرقا ( و صلى على المنبر ، وتكرر صعوده ونزوله عنه ) أبطل ، م عمدا اختاره صاحب المحرر ( و ق ) لقصة وعنه ذي اليدين ، فإنه مشى ، وتكلم ، ودخل منزله .
وفي رواية الحجرة وبنى . وكجاهل تحريمه في وجه . وإشارة أخرس مفهومة أو لا كالعمل ذكره ومعناه ابن الزاغوني . أبو الخطاب
وقال المفهومة كالكلام تبطل ، إلا برد سلام ، ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم ، كمن مص ثدي أمه ثلاثا فترك لبنها لم تبطل ( أبو الوفاء هـ )