ويخر ساجدا ، فيضع ركبتيه ، ثم يديه ( و هـ ) ش عكسه ( و وعنه ) ثم جبهته ، وأنفه ، وسجوده عليهما وعلى قدميه ، ركن مع القدرة ، اختاره الأكثر وعنه إلا الأنف ، اختاره جماعة ، وعنه ركن بجهته والباقي سنة ( و م هـ م ) ومذهب الحنيفية أن ق ، ليتحقق السجود ، وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه ( و وضع القدمين فرض في السجود ) وقيل : يلزم [ ص: 435 ] م ( و السجود بالأنف هـ ) ولا يجزئ بدل الجبهة مطلقا ( ش هـ ) وخالفه صاحباه ، وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء ، وإن عجز به لم يلزم بغيره ، خلافا لتعليق ، لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها ، ويمكن رفعه بدون شيء منها . ويجزئ بعض العضو ، وقيل وبعضها فوق بعض ، ونقل القاضي الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه ، ومباشرة المصلي بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ( و هـ ) ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكي حتى لركبتيه روايتان ( م 16 ) وعنه بلى بجبهته ( و م ) وعنه ويديه ، ولا يكره لعذر . نقله ش صالح وغيره .
وفي المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق . وكذا قال ، وليس بمراد .
[ ص: 433 - 435 ]