الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1605والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل : تجهر كرجل ، وقيل : يحرم ( م 9 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ترفع صوتها ، قال [ ص: 425 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أطلق المنع ، وإن أسر بني جهرا ، وعنه يبدأ ، فرغ من القراءة أم لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعكسه يبني سرا ( و ) .
nindex.php?page=treesubj&link=1605 ( مسألة 9 ) والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل تجهر كرجل ، وقيل يحرم ، انتهى ، وأطلقهما في الفائق ، أحدهما يحرم ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا ترفع صوتها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أطلق الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع ، والقول الثاني تجهر كالرجل إذا لم يسمع صوتها أجنبي ، قلت وهو الصواب ، وقدمه ابن تميم ، فقال وتجهر المرأة إذا لم يسمع صوتها رجل أجنبي ، كالرجل ، وقطع به في الرعاية الكبرى في أواخر صلاة الجماعة ، فقال وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء ، انتهى ، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ، [ ص: 425 ] فقال : ويكره للمرأة إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها انتهى ، وقطع به في الحاوي الكبير ، فقال عن جهر المنفرد ، وقيل يكره كالمرأة إذا سمعها أجنبي ، انتهى .
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير : وتجهر في الصبح ، وأولى العشاءين ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه والمنفرد في غير الجمعة ، وقيل الذكر ، قلت القول بالتحريم إذا لم يسمع صوتها أجنبي بعيد جدا ، وهو ظاهر كلامه في الرماية الصغرى ، والحاوي الصغير على ما تقدم .
وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن صلت بنساء ، ولا تجهر إن صلت وحدها انتهى ، قلت يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبنيا على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا ، والمذهب أنه ليس بعورة ، إذا علم ذلك ففي إطلاق المصنف شيء ، إذ الأولى أنه كان يقدم عدم التحريم .