الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعى عقدا اعتبر ذكر شروطه ، في الأصح ، وقيل : في النكاح ، اختاره الشيخ ، وقيل وملك الإماء ، وفي استدامة الزوجية وجهان ( م 1 ) [ ص: 465 ] وفي الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة ، والبيع يحتمل وجهين وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد ، وهو معنى كلام الشيخ وغيره أنها ليست معتدة ولا مرتدة .

                                                                                                          [ ص: 464 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 464 ] مسألة 1 ) قوله : " وفي استدامة الزوجية وجهان " ، انتهى . يعني أنها لم تدع العقد وإنما ادعت استدامته ، وأطلقهما في المغني والكافي والشرح [ ص: 465 ] أحدهما ) تصح دعواها ، وهو الصحيح ، صححه في البلغة والرعايتين ، ومال إليه الشيخ الموفق والشارح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح حتى تذكر شروط النكاح .




                                                                                                          الخدمات العلمية