وإن ، في الأصح ، وقيل : في النكاح ، اختاره ادعى عقدا اعتبر ذكر شروطه ، وقيل وملك الإماء ، وفي استدامة الزوجية وجهان ( م 1 ) [ ص: 465 ] وفي الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة ، والبيع يحتمل وجهين وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد ، وهو معنى كلام الشيخ وغيره أنها ليست معتدة ولا مرتدة . الشيخ
[ ص: 464 ]