وذكر صاحب المحرر أن يكره ( ع ) لأنه مظنة تغيير المعنى ، بخلاف السورتين ، كذا قال ، فيقال [ ص: 422 ] فيحرم للمظنة ، والأولى التعليل بخوف تغيير المعنى ، قال : إلا ما ارتبطت وتعلقت الأولى بالثانية كسورة الفيل مع سورة قريش على رأي . فحينئذ يكره ، ولا يبعد تحريمه عمدا ، لأنه تغيير لموضع السورة . تنكيس الآيات
وفي عن البخاري " أن رجلا عراقيا جاء يوسف بن ماهك عائشة فقال : أي الكفن خير ؟ ؟ فقالت : ويحك ، وما يضرك ؟ قال : أريني مصحفك ; قالت : لم ؟ قال : لعلي أؤلف القرآن عليه ، فإنه يقرأ غير مؤلف ، قالت : وما يضرك أيه قرأت قبل ، إلى أن قالت : فأخرجت له المصحف فأمليت عليه آي السور . .