إجماعا ، وبقول أو وجه عن غير نظر في الترجيح ، إجماعا ، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه ، إجماعا ، قاله ويحرم الحكم والفتيا بالهوى شيخنا وقيل : . يشترط كونه عارفا بالكتابة
وقال وصاحب الروضة الخرقي والحلواني وابن رزين وشيخنا : ورعا ، وقيل : وزاهدا ، وأطلق فيهما في الترغيب وجهين .
وقال : لا مغفلا ، وقال ابن عقيل في موضع : لا بليدا . القاضي
وقال أيضا : لا نافيا للقياس ، وجعله ظاهر كلامه .
وقال شيخنا : : القوة والأمانة ، فالقوة في الحكم ترجع [ ص: 424 ] إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم ، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى ، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . الولاية لها ركنان