وإذا قال آمين ( و ) يجهر بها الإمام ، والمأموم فيما يجهر به ( و فرغ ) قيل بعده ، وقيل معه ( م 6 ) ( و ش ) وعنه ترك الجهر ( و ش هـ ) والأولى المد ، ويحرم تشديد [ ص: 417 ] الميم ، وإن تركه الإمام أتى به المأموم كالتعوذ ، م ليذكره ، ولو أسره الإمام جهر به المأموم ، ومن قرأ غيره لم يعده ، وإن قال آمين رب العالمين فقياس قول ويجهر بالتأمين لا يستحب ، ( أحمد ) لأنه قال في رواية ش ابن إبراهيم في الرجل يقول الله أكبر كبيرا قال ما سمعت ذكره .
[ ص: 411 - 416 ]