ولا يعدل شيء عند أحمد ، لأنه أنكى ، وأن يجعل لمن عمل ما فيه غناء جعلا ، لمن نقب أو صعد هذا المكان أو جاء بكذا فله من الغنيمة أو منه كذا ، ما لم يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس ، نص عليه الخروج في السرية ، مع غلبة السلامة : بشرط ، وتحرم مجاوزته فيهما ، نص عليه ، وعنه : بلا شرط ، لو كان وعنه فلا شيء له ، نقله خبأ عشرة رءوس حتى نادى الإمام من جاء بعشرة رءوس فله رأس فجاء بها أبو داود ، وفي جواز من أخذ شيئا فله وقيل لمصلحته روايتان ( م 4 ) ونقل أبو طالب وغيره : إن فهو له ، وسأله بقي ما لا [ ص: 230 ] يباع ولا يشترى فمن أخذه أبو داود : إن قال : لا يفعل ، هذا إذا ينهب الناس . أباح الحربي للناس ، فقال من أخذ شيئا فله ؟
قال شيخنا : للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء ، قال : ، وقيل في قوله : من أخذ شيئا لا يخمس ، واختاره وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها فيمن جاء بكذا ثم الباقي لمن شهد الوقعة لقصد قتال ولو لم يقاتل ، أو بعث لمصلحة الجيش أو قال الإمام : يتخلف الضعيف ، فتخلف قوم بموضع مخوف ، نص عليه ، دون مريض عاجز . الشيخ
وقال الآجري : من أسهم له وأنه قول شهدها ثم مرض فلم يقاتل . أحمد
وكافر وعبد لم يؤذن لهما ومنهي عن حضوره ، والأصح أو بلا إذنه ، وفرس عجيف ونحوه ، وفيه وجه .
وفي التبصرة : ويحتمل : لا ، ولو شهدها عليه ، ومخذل ومرجف ونحوهما ، ولو تركا ذلك وقاتلا ، ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة ، وكذا من هرب من اثنين كافرين ، ذكره في الروضة ، بخلاف غريم وولد ، لزوال إثمه بتعيينه عليه بحضور الصف ، وذكر يسهم لفرس ضعيف [ ص: 231 ] في أسير ، أو تاجر روايتين ، قال ابن عقيل : أحمد ، وإن استؤجر للجهاد لم يصح ، فيسهم له ، يسهم للمكاري والبيطار والحداد والخياط والإسكاف والصناع : يصح ، وقيل : ممن لا يلزمه ، فلا يسهم ، على الأصح ، وقيل : يرضخ ويسهم لأجير الخدمة ، على الأصح . وعنه
وقال وغيره : إذا قصد الجهاد ، وكذا حمل صاحب المحرر { القاضي إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة وكان أجيرا لطلحة } ، رواه ، أحمد على ومسلم . أجير قصد مع الخدمة الجهاد
وفي الموجز فيه روايتان ، وفي الوسيلة : ظاهر كلامه : لا تصح الثيابة تبرع أو بأجرة ، وقطع به هل يسهم لتجار عسكر وأهل وسوقة ومستأجر مع جند كركابي وسايس ، أم يرضخ ؟ ابن الجوزي .
وفي الترغيب : يصح استئجار إمام أهل الذمة للحاجة .
وفي البلغة : لهم الأجرة فقط إن صحت الإجارة ، وفيها روايتان ، ولا يصح استئجار غيره لهم ، ، لأن الله جعله له ليغزو ، لا أنه عوض عن غزوة ، بل يقع له لا لغيره ، وكذا من يعطى له من صدقة ، لأنه يعطاه معونة لا عوضا ، أو دفع إليه ما يعينه به فله فيه الثواب ، وليس عوضا ، وعن ويسهم لمن يعطى من الفيء زيد بن خالد مرفوعا { } صحيح رواه من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، ولأبي داود بإسناد حسن عن مرفوعا { عبد الله بن عمرو } وأجر الغازي ومن أخذ من سهم الفيء أو ما يتقوى به من زكاة وغيرها فليس عوضا ، وفيه الثواب ، للخبر ، ذكره للغازي أجره وللجاعل [ ص: 232 ] أجره وغيره ، وظاهر كلامهم : لا ثواب لغيره ، وقد تقدم . الشيخ
[ ص: 229 ]