( ع ) ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته ، اختاره الأكثر ، وقيل : وصلاح عمله مدة قيل : قبل توبته ، وقيل : قبل القدرة ، وقيل : قبل إقامته ( م 3 ) . وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ شيء في كفره
وفي بحث التفرقة بين علم الإمام بهم أولا ، واختار القاضي شيخنا ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له .
: لا يسقط ، ذكره وعنه أبو بكر المذهب : إن ثبت ببينة ، ذكرها وعنه ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما ، وعليهما : يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة ، [ ص: 144 ] ويحتمل : لا ، كما قبل المحاربة .
وفي المحرر : ، نص عليه ، وذكره لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن ابن أبي موسى في ذمي ، ونقله فيه أبو داود ، وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف .
[ ص: 143 ]