الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 390 ] باب النية .

                                                                                                          وهي الشرط السادس

                                                                                                          تعتبر للصلاة إجماعا ، ولا تسقط بوجه ، ولا يضر معها قصد تعليمها لفعله عليه السلام في صلاته على المنبر وغيره ، أو خلاصا من خصم ، أو إدمان سهر ، كذا وجدت ابن الصيرفي نقله ، والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة ، لا أنه لا ينقص ثوابه ، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ، ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام ، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك ، ويأتي فيما يبطل الصلاة قوله في العمل الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس ، كذا قال ، وهو يقتضي صحة العمل مع شوب من الرياء وحظ النفس ، ولعل مراده أنهما واحد ، [ ص: 391 ] ولهذا ذكر أنه يأثم ، وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب الرياء مبطل ، وأن حظ النفس كقصده مع نية العبادة الخلاص من خصم ، أو هضم الطعام أنه لا يبطل ، لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد ، أو النظافة مع نية رفع الحدث ، وسبق فيه احتمال ، وقاله بعض الشافعية وابن حزم ، فيتوجه هنا مثله ، ويأتي فيما إذا قصد في طوافه غريما أو صيدا . وهي الشرط السادس ، وقيل : فرض .

                                                                                                          وقال الشيخ عبد القادر : هي قبل الصلاة شرط ، وفيها ركن .

                                                                                                          وقال صاحب النظم : فيلزمهم مثله في [ ص: 392 ] بقية الشروط ، ويجب تعيينها لفرض ونفل معين على الأصح ( و م ش ) وفي الترغيب في نفل معين ، لا ، كمطلق ( و ) وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين بأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه لم يجزه ( ع ) فلولا اشتراط التعيين أجزاه ، كالزكاة لو أخرج شاة أو صاعا من عليه شياه : من إبل ، أو غنم ، أو عشر ، أو فطرة ينويها مما عليه ، كذا قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم يصح بينهما فرق ، وتجب نية الفرضية للفرض ، والأداء للحاضرة ، والقضاء للفائتة على الأصح : لا إضافة الفعل إلى الله تعالى في جميع العبادات في النية في الأصح .

                                                                                                          [ ص: 388 - 390 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 388 - 390 ] باب النية

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : ويجب نية الفرضية للفرض ، والأداء للحاضرة ، والقضاء للفائتة ، على الأصح ، انتهى ، قال ابن نصر الله : المذهب عدم الوجوب في الثلاثة ، انتهى ، قلت وهو الظاهر ، ونحن نذكر ما يسر الله به ، أما اشتراط نية الفرضية في الفرض ، فاختاره ابن حامد ، وصححه المصنف ، قال في الخلاصة : وينوي الصلاة الحاضرة فرضا ، انتهى ، والرواية الثانية لا يشترط ، وعليه الأكثر ، قال في الكافي قاله غير ابن حامد ، قال المجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير : لا يشترط نية الفرض للمكتوبة إذا أتى بنية التعيين عند أكثر أصحابنا ، قالوا : وهو أولى ، وصححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، ومختصر ابن تميم ، [ ص: 391 ] والفائق ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في البداية والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم ، وصححه في الإنصاف ، وأطلق الخلاف في المذهب ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة والشرح والنظم والزركشي وغيرهم ، وأما اشتراط نية القضاء في الفائتة فاختاره ابن حامد وجزم به في مسبوك الذهب ، والإفادات ، وصححه المصنف ، والرواية الثانية لا يشترط ، صححه في التصحيح ، والرعاية الكبرى ، ومختصر ابن تميم والفائق ، وغيرهم واختاره الشيخ في الكافي ، والشارح وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وأطلق الخلاف في البداية ، والمستوعب ، والمقنع ، والهادي ، والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح ، وشرح ابن منجى والنظم ، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم ، وأما نية الأداء للحاضرة فحكمها حكم نية الفرضية للفرض ، قلت : يحتمل أن يكون في كلام المصنف نقص ، وتقديره ولا يجب بزيادة ( لا ) فيكون موافقا لما قلناه ، والله أعلم ، وحكى المصنف الخلاف روايتين ، وحكاه أكثرهم وجهين .

                                                                                                          وقال ابن تميم وجهان ، وقيل روايتان .




                                                                                                          الخدمات العلمية