[ ص: 658 ] باب استيفاء القود وله شروط : ( أحدها ) ، فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة ، فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية ؟ فيه روايتان ، ونصه : يعفو في مجنون لا صبي ( م 1 ) كون مستحقه مكلفا : لأب ، وعنه : ووصي وحاكم استيفاؤه لهما في نفس ودونها ، فيعفو إلى الدية ، نص عليه ، وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا سقط حقهما ، كما لو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته ، وقيل : لا تسقط ولهما الدية ، وجنايتهما على عاقلتهما ، جزم به في الترغيب وعيون المسائل : . وعنه
[ ص: 658 ]