ويباح منه ( و ) نص عليه ، [ ص: 352 ] وفي الوجيز دونها وفي المحرر ( م 16 ) وغيره قدر كف ، وإن العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل فقيل : لا بأس به ، وقيل يكره ، ولبنة جيب ، وسجف فراء وخياطة به ، والأزرار ، كثر في أثواب تبعا نص عليه ، كالمفرد ( و ) ويحرم بيسير ذهب لا ( و وعنه هـ ) اختاره أبو بكر ، وصاحب المحرر ، وحفيده .
[ ص: 352 ]