الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ( و ) نص عليه ، [ ص: 352 ] وفي الوجيز دونها وفي المحرر ( م 16 ) وغيره قدر كف ، وإن كثر في أثواب فقيل : لا بأس به ، وقيل يكره ، ولبنة جيب ، وسجف فراء وخياطة به ، والأزرار ، ويحرم بيسير ذهب تبعا نص عليه ، كالمفرد ( و ) وعنه لا ( و هـ ) اختاره أبو بكر ، وصاحب المحرر ، وحفيده .

                                                                                                          [ ص: 352 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 352 ] ( مسألة 16 ) قوله : ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ، نص عليه وأكثر في أثواب ، فقيل لا بأس ، وقيل يكره ، انتهى ، وأطلقهما في الآداب الكبرى والوسطى ، أحدهما لا بأس ، فيباح وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وجزم به في المستوعب ، ومختصر ابن تميم والفائق ، والوجه الثاني يكره جزم به في الرعاية الكبرى .




                                                                                                          الخدمات العلمية