لعدم ( و ) ويصلي في حرير [ ص: 338 ] ويعيد ( و وعنه ) وكذا في ثوب نجس ويعيد ، م لا ، جزم به في التبصرة واختاره جماعة كمكان نجس ( وعنه هـ ) وخرج جماعة فيه راوية من الإعادة في الثوب وخرجوا في الثوب من المكان ، ولم يخرج آخرون ، وهو أظهر لظهور الفرق ، وخرج في التعليق رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الماء والتراب ، إن ضاق الوقت صلى في الثوب ، وقيل يصلي عريانا ( و وعنه ) كغصب ( و ) وقيل ويعيد ومذهب ( ش هـ ) تجب ، وإلا فهي فيه أفضل . الصلاة في ثوب ربعه طاهر