وفي الفصول إن [ ص: 326 ] فلا بأس بإعلامه . تأخر الإمام ، أو إمام الجيران
وقال : أبو المعالي أقام حين يراه ، للخبر ، ولا يؤذن قبله ، ما لم يخف فوت وقته ، كالإمام ، وجزم إن جاء الغائب للصلاة بتحريمه ، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نص عليه ، وكذا ذكر أبو المعالي يمنع غير إمام الحي أن يؤذن ، ويقيم ويؤم بالمسجد . القاضي