( و ) متواليا ( و ) عرفا منويا من واحد . فظاهره لا يعتبر ولا يصح إلا مرتبا موالاة بين الإقامة ، [ ص: 318 ] والصلاة
( ) إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة ، لقول الصحابي ش أتصلي فأقيم ؟ ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل ، وظاهره طول الفصل ولم يعدها ، ويأتي كلام لأبي بكر في أذان الفجر . القاضي