وجهان ( م 4 ) وإن بان بعوض دفعه عيب فله أرشه أو عوضه برده ولم يزل عتقه ، وفيه وجه : كبيع ، ولو أخذ سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق ، وإن ادعى تحريمه قبل ببينة ، وإلا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم يلزمه رده [ ص: 111 ] إلى مالكه إن أضافه إلى مالك ، وإن نكل حلف سيده . وفي عتقه بالاعتياض