وتصح ، فعله الصلاة بدونهما ، واحتج به ابن مسعود ، قال أحمد وغيره : ولأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة ، بل إلى الدعاء إليها ، وعلى أن كون البقعة حلالا لا يجب فيها . ولا تبطل بعدمهما هما لكن يكره ، ذكره القاضي وغيره ، وذكر جماعة إلا بمسجد صلى فيه ، ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة . الخرقي
[ ص: 312 ] وهما أفضل لكل مصل ، إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع ، بل حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم .