ما فرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع
وهي : للزوج نصف ، وللأم ثلث ، وللجد سدس ، وللأخت نصف ، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة ، فتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة ، ولا عول ، ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها . فإن عدم الزوج فمن تسعة ، وهي الخرقاء ، لكثرة أقوال الصحابة [ رضوان الله عليهم ] فيها ، فكأنه خرقها ، وهي سبعة ، وترجع إلى ستة ، فلهذا تسمى المسدسة والمسبعة والمثلثة ، والعثمانية ; لأن زوج وأم وأخت وجد قسمها على ثلاثة ، والمربعة ; لأن عثمان جعل للأخت النصف ، والباقي بينهما نصفين ، وتصح من أربعة ، والمخمسة ; لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة : ابن مسعود عثمان وعلي وابن مسعود وزيد ، على خمسة أقوال ; والشعبية والحجاجية ; لأن وابن عباس [ ص: 7 ] امتحن بها الحجاج الشعبي فأصاب فعفا عنه .
وإن عدم الجد سميت المباهلة ; لقول : من شاء باهلته . وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين ، فإن اجتمع الجميع قاسموه ، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب ، وتسمى المعادة ، وتأخذ أنثاهم تمام فرضها ، والبقية لولد الأب ، فجد وأختان لجهتين من أربعة ، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب التي لأب ، وهي امرأة حبلى قالت لورثة : إن ألد أنثى لم ترث وأنثيين أو ذكرا العشر وذكرين السدس . وجد وأختان لجهتين وأخ لأب ، للجد ثلث ، وللتي لأبوين نصف ، يبقى سدس لهما وتصح من ثمانية عشر ، ومعهم أم لها سدس ، وللجد ثلث الباقي ، وللتي لأبوين نصف ، والباقي لهما ، وتصح من أربعة وخمسين ، وهي ابن عباس زيد ، ومعهم أخ آخر من تسعين [ وهي ] تسعينية مختصرة زيد ، هذا العمل كله في الجد عمل ومذهبه ، ونص زيد على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له . أحمد
[ ص: 4 ]