ولو صرف من ثلثه [ مئونة ] حجة بعد أخرى راكبا أو راجلا ، نص عليه ، حتى ينفذ ، وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف : مئونة حجة وبقيته إرث ، ونقل وعنه ابن إبراهيم بعد حجه للحج أو سبيل الله ، فإن لم يكف الألف أو البقية فمن حيث يبلغ ، : [ ص: 690 ] يعان به في حجة ، وعنه : يخير وإن قال حجة بألف فكله لمن يحج عينه أو لا ، وقيل : البقية إرث ، جزم به في التبصرة ، وإن أبى المعين الحج فقيل : يبطل ، وقيل : في حقه ( م 4 ) كقوله بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه ، فلم يقبل ، وكما لو لم يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج ، نقله وعنه أبو طالب ، ويحج غيره [ ص: 691 ] بأقل ما يمكن نفقة أو أجرة ، والبقية للورثة ، كالفرض ، وكقوله حجوا عني ، وله تأخيره لعذر ، [ و ] لو قاله من عليه حج صرفت الألف كما سبق ، وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل أو أجرة مثله للفرض .
وفي الفصول : من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة ، لأنه بمثابة جعالة ، واختاره ، ولا يجوز في الحج ،
[ ص: 690 ]