ثم يليه المختار إلى ثلث الليل ، نقله واختاره الأكثر ، وقت العشاء نصفه ، اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و وعنه هـ ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز ق أفضل [ آخر النصف ] ( وتأخيرها إلى آخره ) ما لم يؤخر المغرب ، ويكره إن شق على بعضهم على الأصح ( و ق هـ ) ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني المستطير ، وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده ( و ) والفجر الذي قبله الكاذب المستطيل [ ص: 303 ] بلا اعتراض ، أزرق ، له شعاع ، ثم يظلم ، ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب .
وقال محمد بن حسنويه : سمعت يقول : الفجر يطلع بليل ، ولكنه يستره أشجار جنان عدن ، وهذا من جنس قول أبا عبد الله وغيره في زوال الشمس لا بد من ظهوره لنا ، ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء ، وقيل : يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الاختيار في الصلاتين . أبي المعالي
وفي الكافي : بعده في العصر وقت جواز .
وفي التلخيص مثله في العشاء ، ولعل مرادهما أن الأداء باق ، ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة ، ولعله اكتفى بذكره في العصر ، وإلا فلا وجه لذلك .