الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23810وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيه وجهان ونصه : لا ، ( م 13 ) وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه [ ص: 653 ] نظر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ( م 14 ) وقبضه منه ، لأن الولد لم يملكه .
[ ص: 652 ] مسألة 13 ) قوله : وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيها وجهان ، ونصه : لا ، انتهى . وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم
( أحدهما ) يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في المغني ، قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والمصنف ، انتهى . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه المصنف أيضا فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24246أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ، ذكره في باب أمهات الأولاد .
( والوجه الثاني ) لا يثبت ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي ، قال الحارثي : [ ص: 653 ] وهو الأصح ، وجزم به أبو بكر وابن البنا ، وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتأول بعضهم النص ( قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني : يحتمل أن يحمل النص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قوله : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24298مات الأب بطل دين الابن ، وقوله : من nindex.php?page=treesubj&link=24024أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده ، على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك ، انتهى .
( مسألة 14 ) قوله : وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ، انتهى ، قال الشيخ تقي الدين : nindex.php?page=treesubj&link=24246يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه ، انتهى .
( قلت ) : الصواب عدم الملك لذلك ، كما قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا .