الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيه وجهان ونصه : لا ، ( م 13 ) وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه [ ص: 653 ] نظر ، قاله القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ( م 14 ) وقبضه منه ، لأن الولد لم يملكه .

                                                                                                          [ ص: 652 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 652 ] مسألة 13 ) قوله : وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره ؟ فيها وجهان ، ونصه : لا ، انتهى . وأطلقهما في الشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم

                                                                                                          ( أحدهما ) يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في المغني ، قال الحارثي : ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة ، منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف ، انتهى . واختاره المجد في شرحه ، وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ، ذكره في باب أمهات الأولاد .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يثبت ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي ، قال الحارثي : [ ص: 653 ] وهو الأصح ، وجزم به أبو بكر وابن البنا ، وهو المنصوص عن أحمد ، وتأول بعضهم النص ( قلت ) : قال الشيخ في المغني : يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله : إذا مات الأب بطل دين الابن ، وقوله : من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده ، على أن أخذه له وإنفاقه إياه دليل على قصد التملك ، انتهى .

                                                                                                          ( مسألة 14 ) قوله : وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر ، قاله القاضي ، وذكر غيره لا يملكه ، كإبرائه لغريمه ، انتهى ، قال الشيخ تقي الدين : يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب عدم الملك لذلك ، كما قاله غير القاضي ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا .




                                                                                                          الخدمات العلمية