ثم يليه حتى يغيب الشفق الأحمر ، وقت المغرب الأبيض ( و وعنه هـ ) [ ص: 302 ] حضرا ، وعن وعنه أيضا الأحمر ، وقاله صاحباه ، لا بقدر طهر وستر عورة وأذان وإقامة ( أبي حنيفة م ) وفي النصيحة ش للآجري لها وقت واحد لخبر جبريل عليه السلام ، وأن من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ، ويستحب ، إلا ليلة تعجيلها المزدلفة لمحرم قصدها إجماعا .
وقال في التعليق وغيره : ويكره تأخيرها ، يعني لغير محرم ، واقتصر في الفصول على قوله : الأفضل تعجيلها إلا بمنى ( بمزدلفة ) يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء وذلك نسك وفضيلة ، كذا قال ، ونظيره في حمل النهي عن علو الإمام على الكراهة ، لفعله في خبر سهل ، وكلامهم يقتضي لو دفع عن عرفة قبل الغروب وحصل بالمزدلفة وقت الغروب لم يؤخرها ، ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض الوقت : هل هو الجمعة أو الظهر ؟ ؟ وكلامه يقتضي الموافقة ، وهو واضح ، ولا يكره تسميتها بالعشاء ، وبالمغرب أولى ، وذكر ابن هبيرة في حديث عبد الله بن المغفل يكره .