الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الترغيب : إذا رأينا عبدا بيد رجل فادعى أنه حر الأصل قبل ، أما مع سكوته فيجوز ، [ ص: 580 ] ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقر ، وإن لم يسبق مناف قبل ، وقيل في لقيط لا ، اختاره الشيخ ، وإن كان تصرف ببيع ونكاح وغيره لم يقبل ، وعنه : بلى ، وعنه : فيما عليه ، ومتى كذبه مدع سقط ، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ( م 10 ) وإن بلغ فقال : إنه كافر ، فمرتد ، وقيل : يقر بجزية أو يلحق بمأمنه ، والله أعلم .

                                                                                                          [ ص: 580 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 580 ] مسألة 10 ) قوله ومتى كذبه مدع سقط ، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ، انتهى ، قال الحارثي : ولو أقر بالرق لزيد فلم يصدقه بطل إقراره ، ثم إن أقر به لعمرو وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان ، ذكرهما القاضي وغيره .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل ، وهو اختيار المصنف ، وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة .

                                                                                                          ( والثاني ) لا يقبل .

                                                                                                          وقول الحارثي " وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة " ليس بسديد ، فإن العالم يكون له اختيار في مسألة ذات خلاف ويفرع على القول الذي لم يختره ، فيختار أيضا من ذلك المفرع قولا بناء على ذلك القول ، والفقهاء قاطبة على ذلك ، إذا علم فقدم الشارح قبول إقراره ثانيا ، ونصره كالشيخ في المغني ، وقدم ابن رزين عدم القبول ، وهو قوي فهذه عشر مسائل قد صححت في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية