الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا ، وإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها ، فإن بذل ربها بدله ففي وجوب قبوله وجهان ( م 31 ) .

                                                                                                          [ ص: 525 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 525 ] مسألة 31 ) [ قوله ] ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا ، وإن يفرط ضمن رب المال كسرها ، فإن بذل رب المال بدله ففي وجوب قبوله وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي ، وهما احتمالان مطلقان في الفصول : ( أحدهما ) يلزمه قبوله ، اختاره صاحب التلخيص ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو الصواب ، لأن الضرر لا يزال بالضرر .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يلزمه .




                                                                                                          الخدمات العلمية