الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويلزمه رده وإن بعده ورد مغصوب بزيادته مطلقا ، وفي مسألة الساجة تخريج في الانتصار ( و هـ ) فإن قال ربه دعه وأعطني أجرة رده إلى بلد غصبه لم يلزمه ، فإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة ، وقيل : مع حيوان محترم أو مال الغير ، جزم به في عيون المسائل ، وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي ، وقيل : تلفه كغيره بقلعه ، فالقيمة ، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه ، الثالث يذبح المعد [ ص: 498 ] للأكل ( م 11 ) وإن مات رده ، وقيل : ولو آدميا ، قال ابن شهاب : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ، ولهذا لا يجوز منع مائه منه ، وله قتله دفعا عن ماله ، قيل : لا عن نفسه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي وقيل تلفه . فالقيمة ، فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه ، الثالث يذبح المعد للأكل ، انتهى . وأطلقهما الشارح .

                                                                                                          ( أحدهما ) يذبح ويلزمه رده ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، قاله الحارثي ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفصول والكافي وغيرهما .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يذبح ويرد قيمته ، قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وأطلقهما في المقنع والهداية والمذهب وشرح ابن منجى .

                                                                                                          ( والوجه الثالث ) إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها ذبح وإلا فلا ، وهو احتمال للشيخ الموفق ، قال الحارثي : وهو حسن .




                                                                                                          الخدمات العلمية