، وهي إما مبادرة : بأن يجعلا السبق لمن سبق إصابتين من عشرين رمية ، مع تساويهما في الرمي ، أو مفاضلة : بأن يجعلاه لمن فضل الآخر بإصابتين من عشرين رمية ، ولا يصح شرط إصابة نادرة قاله في المغني وغيره . والسبق في الرمي بالإصابة المشروطة
وفي الترغيب وغيره : يعتبر إصابة ممكنة ، ويشترط معرفة الغرض قدرا وصفة ولو وقع السهم موضعه بعد أن أطارته الريح احتسب به ، فإن شرط إصابة مقيدة وشك فيما لو بقي موضعه فلا ، وإن عرض ما يمنع ككسر قوس أو قطع أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ، وحكي وجه ، والأشهر : ولا له ، ويكره [ ص: 468 ] ، وحرمه مدح المصيب منهما وعيب المخطئ ، ويتوجه : يجوز مدح المصيب ويكره عيب غيره ، ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره لذلك ، والله أعلم . ابن عقيل