كالحيض يقينا ، وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر قيل : كمستحاضة ، وقيل : طهر مشكوك فيه ( م 12 ) وهو كيقين الطهر ، [ ص: 279 ] وجزم وما جلسته الناسية في الحيض المشكوك فيه الأزجي بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس مصحف ، ودخول مسجد ، وقراءة خارج الصلاة ، ونفل صلاة وصوم ونحوه ، قال : ويحتمل وسنة صلاة راتبة ، وقيل : تقضي ما صامته فيه ، وقيل : ويحرم وطء فيه ، وقيل به في مبتدأة استحاضت وقلنا لا تجلس الأكثر ، ووجه الأول خبر ( حمنة ) وكالمبتدأة والمعتادة ، فإن الشك قائم في حقها ، ولأن الاستحاضة تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر ، فتعظم مشقة القضاء ، بخلاف النفاس المشكوك فيه ، على رواية ، لأنه يتكرر غالبا ، بخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم يجاوز الأكثر ، وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره قريبا بالتكرار .
[ ص: 276 - 278 ]