الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أمره ببيعه بدرهم فباع بدينار فوجهان ( م 38 ) وبدرهم وعرض فالأصح لا يبطل في زائد بحصته ، وإن اختلط الدرهم بآخر ، له عمل بظنه . ويقبل قوله حكما ، ذكره القاضي ، .

                                                                                                          [ ص: 369 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 369 ] مسألة 38 ) قوله : وإن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الشرح والفائق وغيرهما .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني ، وظاهر ما اختاره ابن عبدوس في تذكرته




                                                                                                          الخدمات العلمية