الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يصح أن [ ص: 339 ] يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه وقيل : أو لا ؟ روايتان ( م 4 ) وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ( م 5 ) وفي المغني : ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن ، ويصح أن يتوكل واجد للطول في قبول [ ص: 340 ] نكاح أمة لمباح له ، وغني لفقير في قبول زكاة ، لأن سلبهما القدرة تنزيه ، ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه ، ويوكل مكاتب ، ويعتبر تعيين الوكيل ، قاله القاضي وأصحابه [ في مسألة : تصدق بالدين الذي عليك ] وفي الانتصار : لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح وتصح بكل قول يفيد الإذن ، نص عليه ، ونقل جعفر : إذا قال : بع هذا ، ليس بشيء ، حتى يقول : قد وكلتك ، وتأوله القاضي على التأكيد ، لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة ، كذا الوكالة .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد [ رضي الله عنه ] على أظهره ويصرفه عن ظاهره ، والواجب أن يقال : كل لفظ رواية ونصحح الصحيح ، قال الأزجي : ينبغي أن يعول في المذهب على هذا ، لئلا يصير المذهب رواية واحدة ، ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع ، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ، وهو أظهر ، وكالقبول ، موقتة ومعلقة بشرط ، نص عليه ، كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة ، وكتعليق تصرف ، وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط : لا يصح تعليق توكيل ، لأنه علقه بصفة وأنه [ ص: 341 ] يصح تعليق تصرف ، وقيل : لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول ، والأصح : وفعل دال فيما لا تدخله نيابة ، كظهار ولعان ويمين وشهادة وعبادة بدنية محضة ، ومعصية ، ويصح : أخرج زكاة مالي من مالك . وهي عقد جائز ، كشركة وجعالة ، تبطل بفسخ أحدهما ، فإن كان قال : كلما عزلتك فقد وكلتك ، انعزل بكلما وكلتك فقد عزلتك ، فقط ، وهي الوكالة الدورية ، وهو فسخ معلق بشرط ، وبموته وحجر سفه وجنون ، وفيه وجه ، وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه ، ولو كان وكيلا في خصومة ، وكذا شركة ومضاربة ، ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق ، ولا بسكر ، فإن فسق به بطلت فيما ينافيه ، وحرية عبد غيره .

                                                                                                          [ ص: 339 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 339 ] مسألة 4 ) [ قوله ] وهل يصح أن يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه ، وقيل : أو لا ؟ روايتان ، انتهى . وكذا حكاهما في المغني والشرح والفائق وغيرهم ، وهما وجهان في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والشرح والحاوي الكبير والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والوجيز وغيرهما ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، واختاره الشيخ والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، قال في الرعاية الكبرى : صح ، في الأصح ، قال في القواعد الأصولية ، الصحيح الصحة ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمغني وشرح ابن رزين والخلاصة وغيرهم . والرواية الثانية لا يصح .

                                                                                                          ( مسألة 5 ) وقوله : وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : احتمل وجهين .

                                                                                                          ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه في المغني وغيره ، ونصره ، قال في الوجيز : ومن وكل عبد غيره بإذن سيده صح ، فظاهره دخول هذه المسألة ، وهو ظاهر بحسب الشارح . والرواية الثانية لا يصح ، قدمه ابن رزين




                                                                                                          الخدمات العلمية