وقيل : أو لا ؟ روايتان ( م 4 ) وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ( م 5 ) وفي المغني : ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن ، ويصح أن يتوكل واجد للطول في قبول [ ص: 340 ] نكاح أمة لمباح له ، وغني لفقير في قبول زكاة ، لأن سلبهما القدرة تنزيه ، ويوكل مفلس ويتوكل فيما يصح منه ، ويوكل مكاتب ، ويعتبر تعيين الوكيل ، قاله وهل يصح أن [ ص: 339 ] يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه وأصحابه [ في مسألة : تصدق بالدين الذي عليك ] وفي الانتصار : لو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح وتصح بكل قول يفيد الإذن ، نص عليه ، ونقل القاضي جعفر : إذا قال : بع هذا ، ليس بشيء ، حتى يقول : قد وكلتك ، وتأوله على التأكيد ، لنصه على انعقاد البيع باللفظ والمعاطاة ، كذا الوكالة . القاضي
وقال : هذا دأب ابن عقيل شيخنا أن يحمل نادر كلام [ رضي الله عنه ] على أظهره ويصرفه عن ظاهره ، والواجب أن يقال : كل لفظ رواية ونصحح الصحيح ، قال أحمد الأزجي : ينبغي أن يعول في المذهب على هذا ، لئلا يصير المذهب رواية واحدة ، ودل كلام على انعقادها بفعل دال كبيع ، وهو ظاهر كلام القاضي فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ، وهو أظهر ، وكالقبول ، موقتة ومعلقة بشرط ، نص عليه ، كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة ، وكتعليق تصرف ، وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط : لا يصح تعليق توكيل ، لأنه علقه بصفة وأنه [ ص: 341 ] يصح تعليق تصرف ، وقيل : لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول ، والأصح : وفعل دال فيما لا تدخله نيابة ، كظهار ولعان ويمين وشهادة وعبادة بدنية محضة ، ومعصية ، ويصح : أخرج زكاة مالي من مالك . وهي عقد جائز ، كشركة وجعالة ، تبطل بفسخ أحدهما ، فإن كان قال : كلما عزلتك فقد وكلتك ، انعزل بكلما وكلتك فقد عزلتك ، فقط ، وهي الوكالة الدورية ، وهو فسخ معلق بشرط ، وبموته وحجر سفه وجنون ، وفيه وجه ، وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه ، ولو كان وكيلا في خصومة ، وكذا شركة ومضاربة ، ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق ، ولا بسكر ، فإن فسق به بطلت فيما ينافيه ، وحرية عبد غيره . الشيخ
[ ص: 339 ]