الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يعتبر في العادة التوالي ( م 9 ) [ ص: 271 ] فيه وجهان ، قال بعضهم : وعدمه أشهر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( المسألة الثانية 9 ) هل يعتبر في العادة التوالي أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأما قوله وفي اعتباره في التمييز خلاف يأتي فقد صحح المصنف هناك عدم اعتبار التكرار فقال ، ولا يعتبر تكراره فيهما ، انتهى ، إذا علم ذلك فقال في المغني وغيره وإذا كانت [ ص: 271 ] التي استمر بها الدم متميزا جلست التمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة .

                                                                                                          وقال ، ابن عقيل وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ، ولا يعتبر تكرار التمييز .

                                                                                                          وقال القاضي : لا تجلس منه إلا ما تكرر ، فعلى هذا لو رأت من كل شهر خمسة أحمر ، ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست الأسود ، والباقي استحاضة ، ولو رأت خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم كالتي قبلها ، فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس لها تمييز ، وحيضها من الأسود ، ولو رأت الأول أحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسة أسود ثم أحمر واتصل ، وفي الخامس كله أحمر فإنها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع الأسود ، وفي الخامس تجلس خمسة أيضا ، لأنها قد صارت معتادة ، قال القاضي لا تجلس في الرابع إلا اليقين ، إلا أن نقول بثبوت العادة بمرتين ، وهذا فيه نظر فإن أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز ، ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات ، فكذا هنا ، زاد الشارح قلت فينبغي على هذا أن لا تجلس بالتمييز وإنما تجلس غالب الحيض لما ذكرنا ، انتهى ، ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة ، ومن قال : إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث ، لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله ، ولو رأت في الشهر خمسة أسود ثم صار أحمر ثم صار أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثالث ، والرابع لا تمييز لها فيه ، فتصير فيه إلى ستة أيام ، أو سبعة أيام ، في أشهر الروايات إلا أن نقول : العادة تثبت بمرتين فتجلس في الثالث والرابع خمسة خمسة .

                                                                                                          وقال القاضي ، ولا تجلس في الأربعة إلا اليقين وهو بعيد ، لما ذكرنا ، انتهى كلامه في المغني ، ومن تبعه والخلاف ، بين صاحب المغني ، والقاضي هو الخلاف الذي أطلقه المصنف وأطلقه ابن رزين في شرحه [ ص: 272 ] والصواب ما اختاره صاحب المغني ، وتبعه الشارح .

                                                                                                          وقال ابن تميم ولا يعتبر في العادة التوالي في أحد الوجهين .

                                                                                                          وقال أيضا : ومتى بطلت دلالة التمييز فهل تجلس ما تجلسه منه ، أو من أول الدم على وجهين ، انتهى .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : ولا يعتبر في العادة التوالي في الأشهر ، وهو الذي عناه المصنف بقوله قال بعضهم : والصواب اشتراط التوالي ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية