وإن [ ص: 106 ] احتمالان ( م 5 ) ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب ، نقله زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه حنبل وابن القاسم ، وله رد ثيب وطئها ، على الأصح ، مجانا ، ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبار ، قاله في الانتصار ، وعنه : بمهر مثلها ، كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع . والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري
وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه ، والعيب بعد القبض من مشتر .