وإذا [ ص: 95 ] علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره : يكره ، فيقع لازما ، فعنه : يحرم ، فله الرد ( م 2 ) وقاله وعنه وأصحابه ، ما لم يعلم البائع بقدره . القاضي
وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يبطل . قدمه في الترغيب وغيره ، ومثله علم المشتري وحده ، كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري ، وقدم في مفرداته : لا ، لأن المغلب في العلم البائع ، بدليل العيب لو ابن عقيل جاز ، ومع علمها يصح . علمه المشتري وحده
وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره ، وذكرهما جماعة في المكيل ، نقل : إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله ، نقل الميموني المروذي التحريم . وابن حبان
[ ص: 95 ]