الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22886وإن تلف عنده فهل يبطل خيار البائع ، كخياره [ ص: 90 ] في الأشهر ؟ فيه روايتان ( م 8 ) فإن بطل أو أمضى فالثمن ، وإن فسخ أحدهما فمثله [ ص: 91 ] أو قيمته يوم التلف وقبل القبض . أصل الوجهين انتقال الملك .
( مسألة 8 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=22886تلف عنده فهل يبطل خيار البائع كخياره في الأشهر ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والحاوي الكبير والزركشي وغيرهم :
( إحداهما ) لا يبطل وله الفسخ والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان مثليا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وحكاه في الفصول في موضوع عن الأصحاب ، وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير .
( والرواية الثانية ) يبطل ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وغيرهما ، وقدمه في المقنع والمحرر والنظم والفائق وغيرهم ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي .