، [ ص: 83 ] ولا يثبت لوليه خيار ، وهو على خياره بإفاقته . وينقطع بموته لا بجنونه
وفي الشرح : إن فوليه مقامه . ويسقط خيار من قال لصاحبه : اختر ، على الأصح ، وتحرم الفرقة خشية الاستقالة على الأصح ، فإن أسقطاه سقط ، خرس ولم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه : لا ، نصره وعنه وأصحابه ، القاضي في العقد ، ويسقط بعده . وعنه