ويجوز ، نقله الجماعة . واحتج بقول نسخه بأجرة ، ففيه لمحدث بلا حمل ولا مس روايتان ( م 16 ) وكذا كافر ، وفي النهاية : يمنع . ابن عباس
وقال أبو بكر : لا يختلف قول [ ص: 18 ] أن المصاحف يكتبها أبي عبد الله النصارى ، على ما روي عن ، ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين ابن عباس والنصارى . وروى في كتاب المصحف ، عن الخلال البغوي ، عن أنه قال : نصارى أحمد الحيرة كانوا يكتبونها ، لقلة من كان يكتبها ، قيل له : يعجبك هذا ؟ قال : لا ، ما يعجبني ، قال في الخلاف : يمكن حمله على أنهم يحملونه في حال كتابتهم .
وقال في الجامع : ظاهره كراهته لذلك ، وكرهه للخلاف ، وقال : ويحمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه لا يحمله ، وهو قياس المذهب ( م 17 ) أنه يجوز ، لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف ، [ ص: 19 ] ويجوز للمحدث تقليب الورق بعود ، نقله الجماعة . ويتوجه من المنع تخريج : لا يجوز نسخه بأجرة ، لاختصاص كون فاعله من أهل القرية ، وكرهه كتعليم القرآن ، قال ابن سيرين : نفس ما في المصحف يكتب كما في المصحف ، يعني لا يخالف حروفه . أحمد
وقال : لا يجوز ، وقال بعد كلام القاضي : إنما اختار ذلك لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف فلم تحسن مخالفته أحمد