فصل ولو كان غير الطريق المعتاد ويمكن سلوكه برا أو بحرا [ خلافا لقول ويشترط أن يجد طريقا آمنا ] غالبه السلامة ، لحديث الشافعي { عبد الله بن عمرو } رواه لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله أبو داود ، قال وسعيد بن منصور : لا يصح . البخاري
وقال : لا يصححه أهل العلم ، رواته مجهولون لا يعرفون . ابن عبد البر
وقال : ضعفوه ، ورواه الخطابي عن ابن أبي شيبة ، وذكر مجاهد عن مالك عمر أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما ، وضعفه بعضهم ، قال صاحب المحرر : ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى ، فأشبه البر ، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب ، فذكر وعمر بن عبد العزيز عن ابن عقيل : يلزمه ، ولم يخالفه ، وجزم القاضي وغيره : لا يلزمه . الشيخ
وقال في منتهى الغاية : الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ( م 13 ) وقال [ ص: 232 ] ابن الجوزي : وجب عليه الكف عن سلوكها ، واختاره العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك شيخنا وقال : أعان على نفسه فلا يكون شهيدا ، وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه ، كذا ذكروه وذكره صاحب المحرر إجماعا في البحر ، وأن عليه يحمل ما رواه مرفوعا : { أحمد } ويعتبر من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة ، لأنها رشوة ، ولا يتحقق الأمن ببذلها وقال أن لا يكون في الطريق خفارة ابن حامد : إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها ، وقيده في منتهى الغاية باليسيرة ، وأمن الغدر من المبذول له ، لتوقف إمكان الحج عليها ، كثمن الماء ، والله أعلم .
وقال شيخنا : الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ، ولا يجوز مع عدمها ، كما يأخذه السلطان من الرعايا .
[ ص: 231 ]