وإن فقيل تبطل ، وقيل لا لخروجه في الجمعة ، وقيل لوجود الماء فيها ( م 30 ) ، خرج الوقت فيها كالفريضة ، ويبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت إن وعنه فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها . تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى
وإلا صلى ، قال : هذا للاستحباب ، وقال القاضي للإيجاب ، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها ، وكذا قال ابن عقيل شيخنا ، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة ، قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود ، كمس المصحف ، وطواف فعلى هذا : ، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ( م 31 ) النوافل الموقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة لا يجمع به بين فرضين ( و وعنه م ) اختاره ش الآجري فعليها له [ ص: 230 ] فعل غيره ، مما شاء ، ولو خرج الوقت ، وقيل : لا يطأ بتيمم الصلاة إلا أن يطأ قبلها ، ثم لا يصلي به
[ ص: 229 ]