وقيل : الاعتكاف كالصوم ، على الخلاف ، يعني [ أنه ] إذا لزمته ويقضيها ( و دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة ) وذكره م إجماعا ، لا بالنية ، وإن لم يدخل ، خلافا لبعض العلماء ، ذكره ابن عبد البر نقل ابن عبد البر ابن منصور : من قابل ، ولعله في النذر ، والأصح عند المعتكف يجامع يبطل وعليه الاعتكاف كقولنا ، وقول أبي حنيفة لا يلزمه ، الشافعي أيضا : يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم ، ورد صاحب المحرر والمغني على كلام وعنه : { ابن عبد البر وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد ، وكله موضع له ، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين } ، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه ، بدليل قطعه ، وما في السنن أنه كان إذا اعتكف من العام المقبل عشرين . ترك الاعتكاف لسفر