وإن ، فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني ( و ) وذكره جامع في يومين ( ع ) وفيه رواية عن ( ابن عبد البر هـ ) وكذا إن لم يكفر عن الأول ، في اختيار ابن حامد وغيرهما ، وحكاه والقاضي عن ابن عبد البر ( و أحمد م ) لأن كل يوم عبادة ، وكيومين من رمضانين ، وفيه رواية عن ( ش هـ ) وظاهر كلام كفارة واحدة ، واختاره الخرقي أبو بكر وابن أبي موسى ( م 9 ) [ ص: 83 ] و هـ ) كالحدود ، قال صاحب المحرر : فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى ، لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ، ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ، ولو استحقتا جميعا أجزأه بدلهما رقبة واحدة ، لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ، ونية التعيين لا تتغير فتلغو وتصير كنية مطلقة ، هذا قياس مذهبنا ، وقاله الحنفية ، وهو مذهب المالكية في نظيره ، وهو كل موضع قضى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى التكفير عن بعضها فإنه يقع عن جميعها ، مثل من قال لزوجاته : أنتن علي كظهر أمي ثم وطئ واحدة وكفر عنها أجزأه عن الكل ، ونحو ذلك ووجدت أنا في كلام الحنفية : لو أطعم إلا فقيرا فوطئ أطعمه فقط عنهما ، كحد القذف عندهم .