ولا يلزم الإمساك من ، ذكره جماعة ، وذكر صاحب المحرر ما ذكره جماعة أنه يمسك إذا أفطر في صوم واجب غير رمضان ، وأنه يدل على وجوبه ، فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى ، قال : ولا وجه له عندي في الموضعين ، لأن الحرمة هنا للعبادة خاصة ، وقد فقدت ، كذا قال ، ولا يلزم التعيين زمن العبادة ، في النذر المعين ، كرمضان ، بخلاف غيره ، وقال فيها في الخلاف : وفي صوم النذر لا يلزم الإمساك ، قال : لأنه لا يلزمه لو أفطر عمدا بلا عذر ، لأنه لا تلحقه تهمة ، بخلاف رمضان ، كذا قال نذر صوم يوم قدوم زيد