الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي ، كنذره إتمام نفل ، وعند أبي الخطاب : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م 6 ) ، وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر [ ص: 23 ] ملغى بما لو كانا مفطرين ، وكبلوغه في صلاة وحج ، فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا ، وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا .

                                                                                                          [ ص: 22 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 22 ] ( مسألة 6 ) قوله : وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي ، كنذره إتمام نفل ، وعند أبي الخطاب : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي ، والمجد في شرحه ومحرره ، والنظم والرعايتين والشرح وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وغيرهم . قول القاضي [ ص: 23 ] هو الصحيح ، قال في الخلاصة والبلغة : لا قضاء في الأصح ، وقدمه في المستوعب والتلخيص وشرح ابن منجى والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( قلت ) : وهو الصواب ، وما قيس عليه في الوجه الثاني لا يشابه مسألتنا ، والله أعلم ، وقول أبي الخطاب جزم به في الإفادات والوجيز .

                                                                                                          تنبيهان : ( الأول ) قوله بعد ذلك : فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وعلى الأول ، هو كبلوغه مفطرا ، انتهى ، هذا سهو ، وصوابه : فعلى الأول ، وهو قول القاضي ، هو كمسافر قدم صائما ، وعلى الثاني وهو قول أبي الخطاب ، هو كبلوغه مفطرا . وهو واضح ، وصرح به المجد وغيره




                                                                                                          الخدمات العلمية