ومن قال صاحب المحرر وغيره : ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه فيه ، أو وهبه حرم ، وفي الصحة وجهان ( م 9 ) [ ص: 215 ] لو فعل ما تقدم ذكره ) وتيمم ، وصلى ، أو لم يقبله هبة فتيمم ، وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان ( م 10 و 11 ) وقولنا وفي الصحة وجهان أشهرهما لا يصح ، جزم به أراق الماء في الوقت ، أو شربه فيه ، أو مر به فيه ، وأمكنه الوضوء ، القاضي وابن الجوزي وأبو المعالي وغيرهم ، لتعلق حق الله تعالى به ، فهو عاجز عن تسليمه شرعا ، والثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع صحة التصرف ، كتصرفه فيما وجبت فيه الزكاة ، وتصرف المدين ، والفرق ظاهر . وأبو البركات