الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين ، وإن قلنا في الذمة فوجهان ، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ( م 1 ) والأولى [ ص: 550 ] مقارنة النية للدفع ، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير ، كالصلاة ، وسبق فيها خلاف ، ويأتي آخر الباب اعتباره في الروضة النية عند الدفع ( و م ش ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية عنده عنها حالة الدفع مع طول الزمن ( هـ )

                                                                                                          [ ص: 549 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 549 ] مسألة 1 ) قوله : ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين ، فإن قلنا في الذمة فوجهان ، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم ، قال ابن رجب في الفائدة الثانية : لو كان النصاب غائبا لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه ، نص عليه في رواية مهنا ، وصرح به المجد في شرحه في موضع ; لأن الزكاة مواساة ، فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال ، ونص في رواية ابن نواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه أنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه ، وهذا لعله يرجع إلى أن الزكاة لا تجب على الفور .

                                                                                                          وقال القاضي وابن عقيل : يلزمه أداء زكاته قبل قبضه ; لأنه في يده حكما ، وكذا ذكر المجد في شرحه في موضع آخر ، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة ، فإن قلنا في الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره ، وإن قلنا في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه ، والصحيح الأول ، انتهى كلام ابن رجب ونقله ، وما قدمه من عدم لزوم إخراجه عنه هو الصحيح ، ونص عليه ، والقول الآخر يلزمه إخراجه عنه ، اختاره القاضي وابن عقيل والمجد في موضع ، وظاهر ما اختاره في المستوعب مخالف للقولين ، وما قدمه في القواعد مخالف أيضا للوجهين ولصاحب المستوعب ، فتلخص مما تقدم ثلاثة طرق أو أربعة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية