وإن كظنه ( و ) احتمل وجوده لزمه طلبه لا ( و عنه هـ ) كعدمه ( و ) لا يلزمه إن ظن عدمه ، ذكره في التبصرة ولا أثر لطلبه قبل الوقت ، فعلى الأولى إن وعنه بطل تيممه ، وقيل لا ، كما لو كان في صلاة ، جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم لتوجه الطلب ، وإن رأى ما يشك معه في الماء دل عليه أو علمه قريبا عرفا أو بعيدا ( و وعنه ) لزمه قصده في الوقت . م