الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=319_316وخوف نزلة [ ص: 212 ] أو مرض ونحوه لبرد مبيح ، ولا إعادة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه حضرا ، وفي أيهما فرضه ؟ وجهان ( م 6 ) . وإن لم يخف لم يبح ، وقيل :
( مسألة 6 ) قوله : وخوف نزلة أو مرض ونحوه كبرد مبيح ولا إعادة ، وعنه بلى ، وعنه حضرا ، وفي أيهما فرضه ، وجهان انتهى ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) : الثانية فرضه ( قلت ) وهو الصواب ، وإلا لما كان في إعادتها كبير فائدة ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول لو حبس في الحضر تيمم ، ولا يعيد ، نص عليه ، ويتخرج في الإعادة رواية أخرى بناء على التيمم ، لشدة البرد أنه يعيد وقد بينا أنهما سواء ، ثم قال فإذا قلنا يجب الإعادة كانت الثانية فرضه ، لأنها هي الكاملة ، ولأنا لو جعلنا الأولى فرضه لسقط بها فرضه ، ولم تجب الإعادة ، انتهى فهذا كالصريح في المسألة ، وقال في موضع آخر فيمن صلى على الأرض النجسة وقال يعيد فأيهما فرضه ، قال شيخنا أبو يعلى الثانية فرضه ، وقياسا على ما قلنا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=315_319_320تيمم حضرا لعدم الماء ، أو تيمم لبرد شديد على القول بالإعادة ، والوجه أنه لو كان [ ص: 213 ] الفرض سقط بالأولى لما كان لإيجاب الثانية معنى ، فلما وجبت الثانية دل على أن الأولى وجبت لشغل الوقت ، لا لإسقاط الفرض ، كالحجة الفاسدة ، انتهى ، فهذا صريح في المسألة ، فقد قطع هو وشيخه بأن الثانية فرضه ، فوافق ما قلنا ، ولله الحمد .